responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

ليس جنساً ولا فصلا للعدل والظلم؛ وليس المراد منه ما هو المصطلح عليه في كتاب البرهان لأنّ الذاتي هناك ما يكفي وضع نفس الشيء في صحة انتزاعه منه، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلًا، وإلّا لكان الإنسان في حدّ ذاته إمّا واجباً أو ممتنعاً.

ومن الواضح بالتأمّل أنّ الإستحقاق المزبور ليس كذلك لأنّ سلب مال الغير مثلًا مقولة خاصّة بحسب أنحاء التصرف، وبالإضافة إلى كراهة المالك الخارجة عن مقام ذات التصرّف ينتزع منه أنّه غصب وبالإضافة إلى ترتّب إختلال النظام عليه بنوعه وهو أيضاً خارج عن مقام ذاته ينتزع منه أنّه مخلّ بالنظام وذو مفسدة عامّة فكيف ينتزع الإستحقاق المتفرّع على كونه غصباً وكونه مخلّاً بالنظام عن مقام ذات التصرّف في مال الغير؟

بل المراد بذاتيّة الحسن والقبح كون الحكمين عرضاً ذاتياً بمعنى أنّ العدل بعنوانه والظلم بعنوانه يحكم عليهما باستحقاق المدح والذمّ من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آخر، بخلاف سائر العناوين فإنّها ربّما تكون مع حفظها معروضاً لغير ما يترتّب عليه لو خلّي ونفسه كالصدق والكذب، فإنّهما مع حفظ عنوانهما في الصدق المهلك للمؤمن والكذب المنجي للمؤمن يترتّب استحقاق الذمّ على الأوّل بلحاظ اندراجه تحت الظلم على المؤمن، ويترتّب استحقاق المدح على الثاني لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلى المؤمن، وإن كان لو خلّي الصدق والكذب ونفسهما يندرج الأوّل تحت عنوان العدل في القول والثاني تحت عنوان الجور فضلًا عن سائر الأفعال التي في نفسها لا تندرج تحت عنوان ممدوح أو مذموم». [1]


[1] . نهاية الدراية في شرح الكفاية 3/ 28- 32.

نام کتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست