responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 48

محله و هو لا يتحقق الا بالدخول فيما هو من الاجزاء المترتبة على ذلك المشكوك على فرض وجوده واقعا فالجزء الذي يؤتى به مقدمة ليس من الاجزاء المترتبة على المشكوك فيه شرعا فلا يكون بالدخول فيه خارجا عن محل المشكوك فعليه لا يكون التشهد موردا لقاعدة التجاوز بل لا بد له من العود و الإتيان بمقتضى الاشتغال أو أصالة العدم.
و مما يؤيد ما ذكرناه ما ورد في صحيحة عبد الرحمن من الأمر بإتيان السجدة مع الشك فيها بعد النهوض و قبل ان يستوي قائماً قال قلت لأبي عبد اللّه(ع) رجل رفع رأسه من السجدة و شك فيها قبل ان يستوي قائماً فلم يدر أ سجد أم لا قال(ع)يسجد فإنه كالصريح في عدم كون النهوض موجبا للمضى و تجاوز المحل.
و اما صحيحته الأخرى الدالة على كفاية الهوي إلى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع المنافية ظاهر الصحيحة الاولى فالتحقيق عدم المنافاة بينهما أصلا لا لما ذكره شيخنا الأستاد(قده)من ان النسبة بين الصحيحتين بالنص و الظاهر فان قوله أهوى إلى السجدة ظاهر في كونه قبل الوصول إلى السجدة بخلاف قوله و شك فيها قبل ان يستوي قائماً فإنه صريح في عدم وصوله الى القيام بل من جهة دلالة نفس الرواية على ان الشك حصل بعد تحقق السجدة حيث انه عبر عن الهوى الذي بمعنى السقوط بصيغة الماضي الدال على وقوع الفعل و تحققه بخلاف المضارع فيدل على ان شكه في الركوع كان بعد الدخول فيها و السقوط إليها و يكون ح تجاوز المحل في غاية الظهور فعلى هذا لا تنافي بين الصحيحتين أصلا كما ان الصحيحة الاولى لا تكون مخصصة لما بنينا عليه من اعتبار الدخول في الغير المترتب في جريان القاعدة ليقتصر على موردها

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست