responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 115
بالنسبة إلى تمام الصلاة في خارج الوقت و اما لو كان بالنسبة إلى الأخيرة في وقتها دون البقية فلا يلزم الا أعادتها لجريان قاعدة الحيلولة بالنسبة إلى البقية و التحقيق ان قاعدة الحيلولة إنما تجري في الشك في الوجود لا الصحة كما ثبت في محله ثم انه يجب إعادة الأخيرة بوضوء جديد لإحراز الطهارة حالها و اما غير الأخيرة فلا يحتاج في إعادتها بغير الوضوء الأخيرة للعلم بفراغ ذمته منها اما من جهة صحة نفسها ان كان الخلل واقعا في الأخيرة و الا بصحة المعادة

(المسئلة التاسعة و العشرون)في حرمة نظر الرجل و المرية لعورة الخنثى‌

(المسئلة التاسعة و العشرون)في حرمة نظر الرجل و المرية لعورة الخنثى‌

_______________________________

(1)-يقع الكلام تارة في حرمة نظرهما الى عورته و اخرى في النظر إلى سائر أجزاء بدنه اما النظر الى عورته فإنه لا إشكال في عدم جواز النظر لكل منهما لعورته المماثل له فان الناظر ان كان رجلا فيقطع بحرمة النظر الى ذكر الخنثى اما لكونه مذكر في الواقع أو أنثى فلا يجوز النظر الى بدن الأجنبية و هكذا لو كان مرية فان فرجه اما حقيقة فرج أو جزء من بدن الأجنبي فلا يجوز النظر لها على كل حال و اما بالنسبة إلى عورته المخالف للناظر فإنه مشكوك الحرمة مجرى لأصالة لبراءة و هكذا النظر إلى سائر أجزاء بدنه فإنه حيث يشك في حرمة النظر إليها مقتضى الأصل البراءة عنها نعم لو كان الخنثى محرما للناظر و قلنا بجواز نظر المحرم الى بدن محرمه ذكر كان أو أنثى فلا بد له من الاجتناب عن النظر الى كلتا عورتي الخنثى للعلم الإجمالي بحرمة أحدهما مع عدم انحلاله و اما في غير المحرم ينحل الى علم تفصيلي و شك بدوي كما عرفت
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست