«مسألة 58» : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له[1] . «مسألة 59» : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور : الاُولى : أن يكون المال في يد أحدهما . الثانية : أن يكون في يد كليهما . الثالثة : أن يكون في يد ثالث . الرابعة : أن لا تكون عليه يد . أما الصورة الاُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، واُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .
(1)
ويدل على ذلك مضافاً إلى السيرة العقلائية الجارية على عدم تكليفه حينئذٍ
بالإثبات والحكم له به عندهم ، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه (عليه
السلام) قال «قلت : عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل
بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ،
فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه»[1] . ولا إشكال في الحكم .