responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159

فصل

في دعوى الأملاك

«مسألة 58» : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له[1] .
«مسألة 59» : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :
الاُولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
أما الصورة الاُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، واُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .

(1) ويدل على ذلك مضافاً إلى السيرة العقلائية الجارية على عدم تكليفه حينئذٍ بالإثبات والحكم له به عندهم ، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قلت : عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه»[1] . ولا إشكال في الحكم .


[1] الوسائل : باب 17 من أبواب كيفية الحكم ح1 .

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست