responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11


كتاب القضاء

القضاء[1] هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حق له على المدّعى عليه .
(1) القضاء لغة بمعنى الانهاء ، وقد استعمل ذلك في القرآن المجيد في عدة موارد ، منها قوله تعالى : { «فإِذا قُضِيتِ الصّلاةُ فانتشِرُوا فِي الأرْضِ»(1) ومنها قوله تعالى : «ثُمّ لْيقْضُوا تفثهُمْ» } [2] ، ومنها قوله تعالى : { «فلمّا قضى زيْدٌ مِّنْها وطراً زوّجْناكها» } [3] ، وغير ذلك . وكذا في العرف ، فيقال قضى عليه أي قتله ، أو قضى نحبه ، أو قضى دينه ، وكل ذلك بمعنى الانهاء والإتمام .
وأما القضاء باصطلاح الفقهاء : فهو عبارة عن فصل الخصومة والحكم بثبوت أو عدم ثبوت دعوى المدعي على المدعى عليه . وليس من البعيد أن يكون هذا المعنى داخلاً في المعنى اللغوي ، بمعنى أنه بحكمه بثبوت الحق أو عدم ثبوته ينهي المشاجرة والمنازعة بين المتخاصمين . وقد استعمل هذا في القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : { «فلا وربِّك لا يُؤْمِنُون حتّى يُحكِّمُوك فِيما شجر بيْنهُمْ ثُمّ لا يجِدُوا فِي أنْفُسِهِمْ }


[1] الجمعة: 10.

[2] الحج : 29 .

[3] الاحزاب : 37 .

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست