اقتضاء نفس الشرط فإنّه بمعنى الربط بين شيئين كما في القاموس[1]
فلذا قلنا سابقاً إنّ الشريط مأخوذ من الشرط لأنّه يربط بين الشيئين كما
هو ظاهر ، فلابدّ في تحقّق الشرط من وجود شيء يرتبط به شيء آخر ، وهذا
مفقود في الشروط الابتدائية كما هو واضح فلا يجب الوفاء بها ، إلّاأنّ
الشرط في المقام لمّا كان في ضمن القبول أو ما هو بحكمه أعني الاجازة ولم
يكن من قبيل الشرائط الابتدائية فلا مانع من شمول عموم « المؤمنون عند
شروطهم » له بعد ما رضي به الأصيل ، لأنّه شرط في ضمن المعاملة غاية الأمر
أنّه ذكر في طرف الاجازة والقبول لا في طرف الايجاب ، ولم يرد دليل على
اعتبار ذكره في طرف الايجاب في وجوب الوفاء به . نعم هذه المعاملة المشروطة
لم تبرز بالايجاب والقبول بل اُبرزت بايجاب وقبول ورضىً من الأصيل
والاختلاف في المبرز غير مانع عن صحّة المعاملات . وبالجملة : أنّ العقد وإن كان مطلقاً بحسب الحدوث
إلّاأنّه بحسب البقاء مشروط من كلا طرفي الأصيل والمالك ، فلا يرد إشكال
عدم التطابق بين الاجازة والعقد في المقام ، هذا كلّه فيما إذا اشترط
المالك على الأصيل حين الاجازة ، وأمّا إذا اشترطه للأصيل على نفسه فلا
إشكال في صحّته بطريق الأولوية والفحوى ، لأنّ الأصيل الذي رضي بالمطلق حسب
الفرض فهو راضٍ بالعقد عند الاشتراط له ولعلّه ظاهر ، هذا تمام الكلام في
الاجازة .[1] القاموس 2 : 368 .