responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 488


تنبيهات الاجازة
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري‌[1] نبّه على اُمور في المقام :
الأوّل : أنّ النزاع في الكشف والنقل ليس راجعاً إلى مفهوم الاجازة لغة وعرفاً ، وأنّ معناها هو الامضاء من حين العقد أو من حين الاجازة حتّى يكون البحث صغروياً ، وإنّما النزاع في الحكم الشرعي المستفاد من الأدلّة نحو { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و { «أحلّ اللّهُ الْبيْع» } وغيرهما ، وأنّ المراد إمضاء المعاملة من حين العقد أو من حين الاجازة ، وعليه فإذا صرّح المجيز بأنّي أمضيت المعاملة من حين الاجازة مع البناء على الكشف ، وأنّ الحكم الشرعي في المقام هو الصحّة حين المعاملة ، أو أنّه صرّح بالامضاء من حين المعاملة مع فرض القول بالنقل وأنّ الشارع أمضاها من حين الاجازة ، فهل يحكم بالصحّة في المقام أو لا ؟ وعلى تقدير الصحّة فهل يحكم بوقوعها على طبق ما صرّح به المجيز أو يحكم بوقوعها على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي من الكشف والنقل ؟ فقد ذكر شيخنا الأنصاري أنّ في المسألة وجهين .
والتحقيق أن يفصّل بين القول بالكشف والنقل ، فعلى القول بالكشف لابدّ من الالتزام بالفساد ، لأنّ العمدة في أدلّة الكشف هي العمومات والاطلاقات وأنّها شاملة للمعاملة من حين العقد إذا لحقته الاجازة من المالك ، فإذا صرّح المجيز بأنّي قد أمضيت العقد من حين الاجازة فلا يكون ذلك مطابقاً لما أنشأه الفضولي والأصيل لأنّهما إنّما أنشآ المعاملة من حين العقد أي أنّهما أنشآ الملكية المطلقة والمالك رضي بالمعاملة من حين الاجازة ، فما تعلّقت به الاجازة لم ينشأ سابقاً والمنشأ لم تتعلّق به الاجازة ، ومن الظاهر أنّه لابدّ من التطابق بينهما فلا محالة تقع باطلة .


[1] المكاسب 3 : 421 .




نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست