كان
مورد الرواية هو عدم الإذن ، ولكن عموم العلّة كافٍ في المطلب ، فإنّ
العلّة تعمّم كما تضيّق . وكيف كان فالعمومات وهذه الرواية كافية في الصحّة
.
وأمّا الجهة الثانية : فأصل مسألة أنّ الردّ مانع عن لحوق الاجازة محلّ منع
لأنّه لا دليل عليه سوى استحسانات لفّقها الشيخ (قدّس سرّه) والإجماع
المنقول وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . مع أنّه لو سلّمنا
حجّية الإجماع المنقول فالمتيقّن من مورده صورة إنشاء الردّ لا مجرّد
الكراهة الباطنية كما في المقام .
وأمّا ما ذكره الشيخ تأييداً لكفاية الكراهة الباطنية في صدق الردّ - من
حكم بعضهم بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ
العقد - فقد حمله المحقّق النائيني[1]
على المعاملة الخيارية في زمان الخيار ، فإنّه بانكار الوكالة ينفسخ العقد
، لأنّه لا يعتبر في إعمال الخيار زائداً على إظهار الكراهة لفظ مخصوص ،
ولكن الظاهر أنّ هذا الحمل غير وجيه .
فنقول : إنّ الحلف على عدم التوكيل يتصوّر على وجهين : الأوّل أن يريد به
ردّ الشراء ، فيكون الحلف إنشاء للردّ وبه يبطل العقد ، والثاني أن يريد به
نفي الوكالة فقط حتّى لا يتنجّز الشراء في حقّه ، وهذا لا يقتضي ردّ
الشراء بل يبقى معلّقاً على إجازته ، والمتيقّن من مورد كلامهم هو الأوّل ،
فيكون خارجاً عن محلّ الكلام ولا يصحّ للتأييد ، لأنّ الكلام في حصول
الردّ بمجرّد الكراهة الباطنية ، والمتيقّن من مورد كلامهم هو الكراهة
المبرزة التي يتحقّق بها إنشاء الردّ بلا إشكال .
فالمتحصّل : أنّ النهي السابق لا يمنع عن اجازة البيع بوجه .
بيع الفضولي لنفسه
المسألة الثالثة : فيما لو باعه الفضولي لنفسه ، والكلام في ذلك أيضاً يقع من