ترتّب
الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك ، ولا ينكره القائل بالصحّة ، وحاصله أنّ
البيع بعد الاجازة يكون بيع المالك ، فيكون صحيحاً من هذه الجهة لا من جهة
استناده إلى العاقد .
وهذا الجواب وإن ارتضاه المحقّق النائيني إلّاأنّه مردود بأنّ هذا الجواب
بعد تسليم أنّ إنشاء البيع تصرّف منهي عنه وأنّ النهي يقتضي الفساد ، وعليه
فيكون نفس الانشاء فاسداً وملغى في نظر الشارع وغير قابل لترتّب الأثر
عليه حتّى بعد الاجازة ، فإنّ لحوق الاجازة بالانشاء الفاسد غير مجد .
بقي الكلام فيما أفاده السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته[1] في المقام وملخّصه : أنّ الفضولي إذا باع شيئاً معلّقاً على إجازة المالك يكون باطلاً لأجل التعليق في البيع هذا .
والظاهر أنّه اشتباه منه (قدّس سرّه) لأنّ التعليق على ما يتوقّف صحّة
البيع عليه ممّا لا يوجب البطلان نظير قول الزوج فلانة طالق إن كانت زوجتي ،
أو بعتك إن اشتريت أو رضيت ، وإجازة المالك في المقام من هذا القبيل .
بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه
المسألة الثانية : فيما إذا نهاه المالك عن بيع ماله سابقاً ومع ذلك باعه
الفضولي وهل هي كسابقتها في الصحّة أو أنّها باطلة لسبق النهي ؟ المشهور
المعروف أنّها كالصورة السابقة صحيحة ولا أثر لسبق المنع من المالك بوجه ،
وذهب بعضهم إلى بطلانها لأجل المنع المتقدّم وعلى هذا حمل العلّامة (قدّس
سرّه)[2] ما ورد من النبوي