قوله (قدّس سرّه) : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين(1).
-
بيع الفضولي
اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين .
(1) تارة يكون العقد صادراً من المالك - أي من له السلطنة على العقد ، سواء
كان مالكاً أو مأذوناً - وهذا لا إشكال في صحته من هذه الجهة . واُخرى
يكون صادراً من غير المالك من دون أن يلحقه الاجازة لاحقاً ، وهذا لا إشكال
في فساده ، وهناك وسط بينهما بأن يكون العقد صادراً من غير المالك
إلّاأنّه تلحقه الاجازة ، وهذا هو مورد البحث في هذه المسألة .
ثمّ إنّ المصنّف[1] تعرّض قبل
الشروع في البحث لبيان أمرين أحدهما : دخول الايقاعات في البحث ، أعني
جريان الفضولي في الايقاعات وصحتها بلحوق الاجازة وعدمه . ثانيهما : أنّ
عقد الفضولي إذا كان مقروناً برضا المالك من دون مبرز - سواء علم به العاقد
من الخارج أو لم يعلم به - يكون خارجاً عن الفضولي ولا يحتاج إلى الاجازة ،
بحيث يجب على المالك بينه وبين اللّه إذا كان راضياً بالعقد حين تحققه
تنفيذه أو يحتاج إلى الاجازة أيضاً . أمّا الأمر الأوّل : فدخول الايقاعات في الفضولي مبني على كون صحة عقد الفضولي على القاعدة وعدمه . فان قلنا بأنّ صحّته على القاعدة بمقتضى عموم