موجبة
لزيادة ماليتها فتتبعها في التقويم أيضاً ، فتقوّم العين كما ذكرنا واجدة
لتلك الصفة يوم قبض العين وإن كان حدوث الضمان بالاضافة إلى الزيادة
متأخّراً .
بدل الحيلولة الخامسة : أنّهم ذكروا أنّ تعذّر الوصول إلى العين
يكون في حكم التلف وإن لم تتلف في الواقع حقيقة كما لو سرق المال أو غرق
أو ضاع أو أبق ، والتزموا بلزوم دفع البدل من المثل أو القيمة عوضاً عن
حيلولة الضامن بين المالك وماله إلى أن ينتقل إليه ، هذا .
ولكن الكلام في مدرك ذلك واستدلّ لذلك باُمور الأوّل : قاعدة لا ضرر لأنّ عدم ضمان الضامن بالبدل في زمان التعذّر من الوصول يكون ضرراً على المالك وهو مرفوع .
ولكن الاستدلال بلا ضرر في المقام متوقّف على إثبات أمرين :
الأوّل : أن يكون الحديث رافعاً للحكم الضرري لا الموضوع الضرري كالوضوء
والغسل الناشي منهما الضرر حتّى يقال بانتفاء الموضوع الضرري في المقام وقد
قلنا في محلّه[1] إنّ حديث لا ضرر إنّما يرفع الحكم الضرري لا الموضوع ، فهذا الأمر صحيح .
الثاني : أنّ الحديث يرفع الأحكام العدمية أيضاً ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ
حديث لا ضرر إنّما يتكفّل رفع الأحكام التي جعلت في الشريعة كحديث الرفع
وأمّا الأحكام التي لا تكون مجعولة ويلزم الضرر من عدم جعلها فلا . وبعبارة
اُخرى يكون لسان الحديث نفياً لا إثباتاً ، وفي المقام إنّما يلزم الضرر
من عدم جعل الضمان على الضامن فلا يمكننا إثبات الضمان بحديث لا ضرر ،
لأنّه كما ذكرنا لا يدلّ
[1] مصباح الاُصول 2 (موسوعة الإمام الخوئي 47) : 615 .
ـ