فخست
عوض فسخت ، فلا محالة يقع باطلاً ، لأنّ العرف لا يرى مثله كاشفاً عن
الاعتبار بوجه ، وهذه المسألة أيضاً غير مختصّة بما إذا اشترطنا العربية في
العقود كما أشرنا إليه آنفاً .
الكلام في اعتبار الماضوية في العقود وعدمه
المشهور اشتراط الماضوية في العقود وعدم وقوعها بالمضارع والأمر ، بل حكي
الإجماع على ذلك واستدلّ عليه : بأنّ الماضي صريح في الانشاء وأمّا المضارع
فهو أشبه بالوعد والأمر بالاستدعاء فليسا ظاهرين في إنشاء التمليك كالماضي
. وبأنّ المتعارف في باب العقود والايقاعات إنّما هو الماضي دون المضارع
والأمر والعمومات الواردة فيهما ناظرة إلى إمضاء العقود والايقاعات
المتعارفة ، هذا .
ثمّ أشار شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1]
إلى الروايات الدالّة على صحّة الايجاب بلفظ المضارع وقوّى صحّة العقود
بغير الماضي فيما إذا كان صريحاً في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى القرينة
ثمّ أمر بالتأمّل ، هذا .
ولا يخفى عليك ضعف ما استدلّ به على اعتبار الماضوية في العقود ، أمّا
الثاني فلأنّ إنشاء العقد بلفظ المضارع والأمر أيضاً متعارف عندهم ، فيقول
أحدهما للآخر أبيعك هذا بدرهم ويقول الآخر قبلت ، وهذا واقع في الفارسية
والعربية كثيراً وليس أمراً خارجاً عن المتعارف بين الناس ، كما يقولون في
الهبة خذ هذا المال وهو أمر ، فإذا صحّ استعمال الأمر في الهبة فيصحّ
استعماله في البيع لا محالة ، لما مرّ من أنّ الهبة والبيع مشتركان في
اشتمالهما على التمليك ، غاية ما هناك أنّ الهبة تمليك مجّاني والبيع تمليك
في مقابل مال . هذا مضافاً إلى أنّه لا اعتبار بالتعارف بعد كون الصيغة