التنبيه السابع
المقصود من هذا التنبيه البحث عن جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة وعدمه ، وقد حكى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] عن المسالك[2]
وجهين في كون المعاطاة بيعاً أو معاملة مستقلّة اُخرى وقد تقدّم ذلك
سابقاً وأحال شيخنا الأنصاري تفصيله إلى التنبيهات فلذا أشار إلى تفصيله في
المقام ، ومحل البحث إنما هو المعاطاة المقصود بها التمليك مع ترتّب
الاباحة عليها شرعاً ، وأمّا المعاطاة المقصود بها الاباحة التي يترتّب
عليها الاباحة فلا معنى للبحث عن أنّها بيع أو معاوضة مستقلّة ، للعلم
بأنها ليست من البيع جدّاً ، كما أنّ المعاطاة المقصود بها التمليك
المترتّب عليها الملك على نحو الجواز أو اللزوم ، لا معنى للبحث عن أنها
بيع أو معاوضة اُخرى لأنها بيع حقيقي حينئذ بلا كلام .
ثمّ إنّه ربما يتخيّل أنّه لا ينبغي البحث عن أنّ المعاطاة المذكورة من
البيع أو معاوضة اُخرى ، إذ المراد من البيع إن كان البيع العرفي فلا إشكال
في أنها كذلك وإن اُريد به البيع شرعاً فلا إشكال في أنها ليست بيعاً
شرعياً لعدم ترتّب الملكية عليها .
والتحقيق أنّ المعاطاة على القول بالملك اللازم بيع بلا إشكال ، وكذا على
القول بترتّب الملك الجائز عليها ، إذ لا يعتبر اللزوم في حقيقة البيع ،
وأمّا على القول بالاباحة فكذلك ، لما مرّ مراراً من أنّ الاباحة المترتّبة
على المعاطاة ليست إباحة مالكية ، وإنّما هي إباحة شرعية ثابتة بالسيرة
والإجماع ، وأمّا المتعاطيان فقد قصدا بها التمليك وأمضاه الشارع غاية
الأمر مشروطاً بشرط متأخّر عن المعاطاة مقارن