responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 77

يجوز بيع المملوك الكافر[1]
كمحللة ظاهرة كالحليب أو اللبن المتنجس،و اخرى ينتفع بها كالدهن في الاسراج و الطلي و الصابون و نحوه.
و قد استدل المصنف على المنع عن بيع القسم الأول بامور.
منها:رواية تحف العقول لا من حيث عنوان النجاسة،فإنّ الظاهر من وجوه النجس هي العناوين النجسة بالذات،بل لعموم العلة المذكورة فيها،و هي قوله:لأنّ ذلك كله محرم أكله و لبسه-الخ،فإنّها ثابتة في المقام.
و فيه ما تقدمت الاشارة إليه،و سيجي‌ء بيانه أنّ الأظهر جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلاّ ما خرج بالدليل فضلا عن المتنجس و المصنف أيضا بنى على ذلك كما يصرح به فيما سيأتي.
و منها:خبر دعائم الإسلام و النبوي المعروف:«أنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
و فيه:أنّه لو كان المراد بالحرمة فيهما الحرمة الذاتية فلا تجري في المقام،و إن كان المراد منها مطلق الحرمة الفعلية و لو عرضية فلا وجه للتفصيل بين ما يقبل التطهير و ما لا يقبله،هذا مضافا إلى ما تقدم من عدم الاعتماد على تلك الأخبار العامة في الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسات.
و منها:عدم وجود منفعة محللة في ذلك.
و فيه منع الصغرى على فرض تمامية الكبرى فإنّه يجوز سقي المتنجس للصبيان و الحيوانات بل الكفار أيضا،و هذا من المنافع الظاهرة كما هو ظاهر.

جواز بيع العبد الكافر
(1)-[1]ينقسم الكافر إلى أصلي و مرتد،و المرتد إلى ملي و فطري،و ظاهر المصنف‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست