responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 530

الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا[1]
كالجهل بالحرمة.
بل قول الراوي في بعضها«و قد ضاق صدري»[1]قرينة على ذلك،مع أنّه لو كان لها اطلاق لا بد من تقييده برواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة،و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟فقال:«ما الإبل إلاّ مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه»الخبر[2]؛لأنّ نفي البأس في هذه الرواية مقيد بما إذا لم يعلم بالحرام،فكأن هذه الأخبار تشير إلى قاعدة اليد الجارية في الشبهات البدوية و منها أموال الجائر.

القسم الثالث:العلم التفصيلي بكون المأخوذ مال الغير تارة يحصل قبل الأخذ،و اخرى بعده،
(1)-[1]العلم التفصيلي بكون المأخوذ مال الغير تارة يحصل قبل الأخذ،و اخرى بعده، أما على الأول فلا اشكال في حرمة الأخذ بقصد التملك بعد ما بنينا وفاقا للمصنف رحمه اللّه على ان مرور يد الجائر على المال المغصوب لم يكن من محللاته و لو كان بانيا على ارضاء المالك فيما بعد،فانه لا يؤثر في جواز التصرف السابق و إن رضي المالك فيما بعد أو ترتب عليه وصول المال إليه،و يكون ضامنا للمالك إذا تلف عنده لأن يده يد عدوان.
و أما إذا كان بعنوان الرد،ففيه صور:
الاولى:أن يعلم بعدم رضا المالك حتى بنية الرد إليه لغرض يدعوه إلى ذلك و في هذه الصورة لا يجوز الأخذ بقصد الرد لأنّه معارضة لسلطانه و ظلم له،نظير ما لو


[1]في الوسائل 2/80،باب جوائز السلطان و طعامه حلال في رواية أبي ولاد.
[2]في الوسائل 2/554 باب 81 جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست