responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 469

كالثاني:حديث«رفع ما استكرهوا عليه».
الثالث:لا حرج،فإنّ وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير حرجي.
الرابع:قوله«انما شرعت التقية للدم فلا تقية إذا وصل إلى الدم»،و مفهوم جواز التقية فيما لم يصل إلى الدم.

الكلام فى تحقق الاضطرار و الاكراه‌
و التحقيق:ان الاضطرار و الاكراه يتصور في فروع خمسة:

الأول:أن يكون هناك ضرر سماوي أو من جائر متوجه إلى الغير من دون مباشرة هذا الشخص‌
الفرع الأول:أن يكون هناك ضرر سماوي أو من جائر متوجه إلى الغير من دون مباشرة هذا الشخص،كما لو فرضنا ان السيل توجه إلى دار أحد و تمكن الآخر من وضع ما يمنع وصوله إلى دار فانه لا يجب دفع الضرر عنه لعدم الدليل.
به ابن قدامة في المغني 5/542 في احياء الموات على عدم جواز ما يحدثه الجار ممّا يضر بجاره،و في بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5/153 في مسألة التصرف في مال الصغير انّه لا بد أن يكون من التصرف الغير ضار بالمولى عليه لقوله صلّى اللّه عليه و اله«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و في المبسوط للسرخسي 16/81 في آداب القضاء للقاضي ان يقدم الغرباء على أهل المصر إذا لم يضر بأهل المصر عملا بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».
و في أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي في النساء/113 { لا خيْر فِي كثِيرٍ مِنْ نجْواهُمْ } عن ابن عمر«ان النبي صلّى اللّه عليه و اله قال:«إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث»،و علل بأن ذلك يحزنه و هو ضرر و الضرر لا يحل باجماع و بالنص لا ضرر و لا ضرار،و حينئذ فدعوى ابن حزم في المحلى 8/281 بأن هذا الخبر لا يصح لأنّه جاء مرسلا أو من طريق فيه زهير بن ثابت و هو ضعيف لا يصغى إليها بعد أن اعترف النووي بأن طرقه يقوي بعضها بعضا.
و أما عند الإمامية فالحديث متواتر كما نص عليه فخر المحققين في الايضاح مبحث الرهن فصل 7 باب التنازع،و النراقي في العوائد/17 و ولده في مشارق الأنوار/185،و مير فتاح في العناوين/98،و كتب آية اللّه الشيخ الشريعة الاصفهاني رسالة فيه طبعت في قم وعد في الذريعة رسائل كثيرة.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست