responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 379

كفي الآية الكريمة فانه قد يتفق عدم الربح لصاحبها بل قد يترتب عليها الخسران المفرط،لكنها لا توجب معاداة البائع للمشتري كما هو الحال في القمار مع المراهنة.

اللعب بآلات القمار بلا مراهنة
المسألة الثانية:اللعب بآلات المعدة للقمار كالنرد و الشطرنج و نحوها بلا مراهنة،و استدل المصنف رحمه اللّه على حرمته بقوله عليه السّلام في روايات تحف العقول«و ما لا يجي‌ء منه إلاّ الفساد محضا»الخ.
و فيه:أوّلا:ضعف سند الرواية و عدم ثبوت انجبارها بعمل الأصحاب.
و ثانيا:كون آلات القمار لا يأتي منها إلاّ الفساد مبنيا على حرمة جميع التقلب فيها،و أما لو فرض جواز اللعب بها لترويح النفس فليس ممّا لا يأتي منه إلاّ الفساد.
و كذلك لا يمكن الاستدلال على الحرمة بما ورد في حرمة القمار[1]لا من جهة


[1]الأخبار الواردة في النهي عن القمار بعنوانّه ما في الوسائل 2/465 باب 63 تحريم كسب القمار عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام:«لا تصلح المقامرة و لا النهبة»،و عن محمد بن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ* } نهي عن القمار»،و في المقنع للصدوق:و اجتنب الملاهي و اللعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كل قمار فإنّ الصادقين نهوا عن ذلك.
و في مستدرك الوسائل 2/436 في فقه الرضا:ان اللّه تعالى نهى عن جميع القمار،و في كنز العمال 7/332 ثلاث من الميسر:القمار و الضرب بالكعاب و الصفير بالحمام،و في سنن البيهقي 10/213 عن ابن عمر:الميسر القمار،و عن مجاهد.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست