responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 268

الثامنة:الرشوة حرام‌[1]
ك
الرشوة
(1)-[1]حرمة الرشوة مورد تسالم العلماء،بل هي في الجملة من الضروريات،و يدل على الحرمة من الكتاب،قوله تعالى في سورة البقرة/188: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ و تُدْلُوا بِها إِلى الْحُكّامِ لِتأْكُلُوا فرِيقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ و أنْتُمْ تعْلمُون } ،و هذه الآية بعد أن حرجت على العباد أكل الأموال بالأسباب الباطلة منعت عمّا هو من ذلك النوع و هو بذل الأموال و تعريضها إلى الحكام لأجل الاستيلاء بحكومتهم على أموال الناس،و هذه الأموال المدفوعة إلى الحكام و إن كانت ملكا للدافع يتصرف فيها كيف شاء،إلاّ أنّ المأخوذ بسببه لما لم يرض الشارع به يكون من أكل المال بالباطل.
و من ها هنا قارن المولى سبحانه بين أخذ الأموال بالباطل و بين إرسالها إلى الحكام للاستيلاء على أموال الناس،و في التعبير بالإدلاء نكتة بديعة؛لأنّه في اللغة سهل خصوصا إذا ترتب عليه تشويه الخلقة و التعريض به.
و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 2/267:المختار ترك اللحية على حالها،و أن لا يتعرض لها بتقصير شي‌ء.
و أنت إذا قرأت في التراجم أحوال الرجال المذكورين في أسانيد هذه الأحاديث لا تتوقف في ضربها عرض الجدار لعدم توفر قرائن الصحة فيها.
و أما الشارب ففي نيل الأوطار للشوكاني 1/100 ذكر اختلاف الفقهاء فيه قال:ذهب كثير من السلف إلى حلقه،و كان مالك يرى تأديب من حلقه،و في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة،و أبو حنيفة يرى الاحفاء أفضل من التقصير،و المزني و الربيع يحفيان شواربهما،و كأنّه أخذاه عن الشافعي،و اختار النووي القص،و أحمد بن حنبل يفتي بأن السنة في الشارب الحف.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست