responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 221

ثمّ إنّ الخنثى يجب عليها[1]
كجواز تطويل الرجل ثيابه على نحو يسحب ذيله في الأرض غاية الأمر كراهته للرجال و محبوبيته للنساء لما فيه من صون الساقين عن الانكشاف.
الثالثة:ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها»[1]،و دلالتها على حرمة التشبه في خصوص اللباس ظاهرة لظهور الزجر كالنهي في التحريم،و الظاهر انما حكاه الإمام عليه السّلام من زجر النبي صلّى اللّه عليه و اله انما هو بالقول لا بالفعل ليناقش في دلالته على الحرمة،فتأمل.
بقى الكلام في معنى التشبيه المنهي عنه،و المراد منه اتخاذ كل من الرجل و المرأة لباس الآخر زيا له بحيث يدخل نفسه بذلك في غير صنفه كالراقص إذا لبس لباس المرأة،و أما ما يلبسه كل منهما ممّا يختص بالآخر غير قاصد به التزي كلبس الرجل ثوب امرأته لدفع البرد أو بداعي آخر أو لبس المرأة في البيت بعض ملابس الرجل كالفراء و نحوه لبعض الدواعي أو صدفة فلا يصدق عليه التشبه.
و بما ذكرناه:ظهر انّه لا حرمة في التشبيه المتعارف في بعض البلاد أعني تشبيه بعض الرجال أنفسهم بالمخدرات حرائر الرسول المسبيات في واقعة الطف لأنّه من باب الحكاية لا التزي بزيهن و الفرق بين الأمرين واضح.
(1)-[1]
الأمر الثالث حكم الخنثى‌
في اللباس أن تختار ما لا يختص باحدى الطائفتين لأنها ليست طبيعة ثالثة فلا تخرج عن أحدهما فهي عالمة اجمالا بحرمة زي


[1]رواه في مكارم الأخلاق/74 في الفصل السادس من الباب السادس،و عنه في الوسائل 1/280.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست