responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 217

كو السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت.
و أما الذهب فالظاهر جواز التزيين به للرجال‌[1]و إن حرم لبسه،و قد عرفت ان بين العنوانين عموم من وجه فلا منع في تطريز الثوب به أو جعله أزرارا للثياب، و قد منع عنه السيد في العروة،و قوله عليه السّلام في حديث النمري«و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء»[2]لا دلالة فيه على حرمة التزيين به للرجال لأنّه فرع عليه


[1]في بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5/132:استعمال الذهب فيما يرجع إلى التزيين مكروه في حق الرجال دون المرأة لأن النبي صلّى اللّه عليه و اله جمع بين الذهب و الحرير في التحريم على الرجال دون النساء،و يريد بالمكروه الحرمة و الروايات خالية عن ذكر التزيين بهما.
[2]الروايات الناهية عن لبس الحرير للرجال رواها الكليني في الكافي عن سماعة بن مهران و أبي داود يوسف بن ابراهيم و ابن بكير و محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السّلام،و رواها في التهذيب 1/195 في لباس المصلي،و عنهما في الوسائل 1/264،و الوافي 11/98 كتاب الملابس،و لفظ بعضها«لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب»و في آخر «انما كره الحرير المبهم للرجال»و في آخر«لا يصلح لباس الحرير و الديباج،فأما بيعها فلا بأس به».
و أما التختم بالذهب للرجال فقد ورد النهي عنه في الخصال 2/1 عن البراء بن عازب «نهانا رسول اللّه عن سبع وعد منها التختم بالذهب».
و في قرب الإسناد/48 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه:«ان رسول اللّه نهى عن سبع وعد منه التختم بالذهب»،و فيه ص 66 عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه«قال رسول اللّه لعلي اياك أن تختم بالذهب فانه حليتك في الجنة».
و روى الكليني في الكافي باب الخواتيم النهي عن التختم بالذهب،و في مستدرك الوسائل 1/202 و 204 عن الخصال و اللباب و النوادر النهي عن التختم بالذهب و لبس الحرير،و هكذا روى ذلك في مكارم الأخلاق/55 و في البحار كتاب الآداب ملحق بالسادس عشر،و في علل الشرايع/123 باب 57 عن عمار بن موسى عن الصادق و فيه «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنّه من لباس أهل الجنة».

غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست