كو السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت.
و أما الذهب فالظاهر جواز التزيين به للرجال[1]و
إن حرم لبسه،و قد عرفت ان بين العنوانين عموم من وجه فلا منع في تطريز
الثوب به أو جعله أزرارا للثياب، و قد منع عنه السيد في العروة،و قوله عليه
السّلام في حديث النمري«و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء»[2]لا دلالة فيه على حرمة التزيين به للرجال لأنّه فرع عليه
[1]في
بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5/132:استعمال الذهب فيما يرجع إلى
التزيين مكروه في حق الرجال دون المرأة لأن النبي صلّى اللّه عليه و اله
جمع بين الذهب و الحرير في التحريم على الرجال دون النساء،و يريد بالمكروه
الحرمة و الروايات خالية عن ذكر التزيين بهما. [2]الروايات الناهية عن لبس الحرير
للرجال رواها الكليني في الكافي عن سماعة بن مهران و أبي داود يوسف بن
ابراهيم و ابن بكير و محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السّلام،و
رواها في التهذيب 1/195 في لباس المصلي،و عنهما في الوسائل 1/264،و الوافي
11/98 كتاب الملابس،و لفظ بعضها«لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في
الحرب»و في آخر «انما كره الحرير المبهم للرجال»و في آخر«لا يصلح لباس
الحرير و الديباج،فأما بيعها فلا بأس به».
و أما التختم بالذهب للرجال فقد ورد النهي عنه في الخصال 2/1 عن البراء بن عازب «نهانا رسول اللّه عن سبع وعد منها التختم بالذهب».
و في قرب الإسناد/48 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه:«ان رسول اللّه نهى
عن سبع وعد منه التختم بالذهب»،و فيه ص 66 عن حنان بن سدير عن أبي عبد
اللّه«قال رسول اللّه لعلي اياك أن تختم بالذهب فانه حليتك في الجنة».
و روى الكليني في الكافي باب الخواتيم النهي عن التختم بالذهب،و في مستدرك
الوسائل 1/202 و 204 عن الخصال و اللباب و النوادر النهي عن التختم بالذهب و
لبس الحرير،و هكذا روى ذلك في مكارم الأخلاق/55 و في البحار كتاب الآداب
ملحق بالسادس عشر،و في علل الشرايع/123 باب 57 عن عمار بن موسى عن الصادق و
فيه «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنّه من لباس أهل الجنة».غ