responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 157

و منها الدراهم الخارجة[1]
كالطهارة يتضح المبنى‌[1].

بيع الدراهم المغشوشة
(1)-[1]يقع الكلام في التصرف بهذه الدراهم في مقامين:أحدهما في جواز الانتفاع


[1]في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 8/339 حكى أنّ للشافعي قولا قديما بعدم حرمة الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،و عن داود الظاهري تحريم الشرب فيهما و جواز الأكل و سائر وجوه الاستعمال و هما مردودان بالنصوص و اجماع المسلمين على تحريم الأكل و الشرب في اناء الذهب و اناء الفضة.
و المحققون لم يعتدوا بخلاف داود لإخلاله بالقياس و هو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به،و الشافعي رجع عن قوله القديم إلى القول بالتحريم.
فتحصل من الاجماع تحريم استعمالها في الأكل و الشرب و الطهارة و الأكل بملعقة من أحدهما و التجمر بمجمرة منهما و البول في إناء منهما و المكحلة و الميل و ظرف الغالية و جميع وجوه الاستعمال سواء في ذلك الاناء الصغير و الكبير،و يحرم استعمال ماء الورد و الأدهان من قارورة من أحدهما و من ابتلي بطعام فيهما فليضعه في آخر غيرهما و الدهن يفرغه باليد اليسرى.
و يحرم تزيين الحوانيت و البيوت و المجالس بالأواني منهما و من توضأ أو اغتسل من اناء ذهب أو فضة صح و عصى بالفعل،و هذا مذهبنا،و قال به مالك و أبو حنيفة و العلماء كافة إلاّ داود فمنع من الصحة.
و يصح بيع آنية الذهب أو الفضة لأنها عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك.
و اختلف قول الشافعي و الأصحاب في اتخاذ هذه الأواني من دون استعمال فقيل: بالكراهة،و الأصح التحريم،و عليه لا يستحق صانعه اجرة،و لا ضمان على كاسره.و على الكراهة يستحق الصانع الاجرة و على الكاسر أرش النقص و التحريم عام للرجال و النساء.
و وافقه على المنع منهما مطلقا حتى حرمة الاستيجار على عملهما القسطلاني في ارشاد الساري 8/335 و في بدائع الصنائع 5/132 و المحلى لابن حزم 2/223 حرمة الأكل و الشرب فيهما و مطلق الاستعمال.

غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست