responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92


المبحث الرابع:شرائط الأضحية و موارد صرفها
سؤال(160)الهدي الواجد للشرائط بأنّ لا يكون خصيا أو مرضوض الخصيتين متعسر في غالب الأحيان،فهل يؤثر مرضوض الخصيتين مع وجودهما في موضعهما لأنّ أغلبها مرضوض الخصية أو الخصيتين و لعله بين الخمسين من الماعز أو الضأن تكون واحدة واجدة للشرائط كاملة،فما الحكم في هذه الحال؟
باسمه تعالى‌ لعل الأمر ليس كما فرضتم و لو فرض أنّه كذلك فيجزي حينئذ الفاقد للشرائط و الاحتياط بالنسبة إلى المرضوض استحبابي لا لزومي،و اللّه العالم.
سؤال(161)ما الفرق بين الخصي و مرضوض الخصيتين؟
باسمه تعالى‌ الخصاء هو إخراج بيضتي الحيوان و الرض:هو عصرهما منه،و اللّه العالم.

الفصل السادس:الاستنابة في الحج و أحكام النائب‌
سؤال(162)إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه،فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى أم لا؟
باسمه تعالى‌ نعم يصح له التقديم،و لو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة،و إذا كان يعلم بذلك مسبقا فأخذ النيابة مشكل،و اللّه العالم.
سؤال(163)شخص باق على تقليد السيد الخوئي قدّس سرّه و هو يعاني من مرض (السكر)و يشعر بتعب شديد عند المشي إلى مسافات طويلة و هو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصا ما بالحج نيابة عنه علما بأنه لم يحج قط في حياته؟
باسمه تعالى‌ إذا كان قادرا على المشي و لو راكبا كما هو حال السعي و الطواف فلا يجوز له الاستنابة،و اللّه العالم.غ

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست