responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 88

سؤال(148)امرأة استعملت أقراصا لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك لكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء و احتملت كونها دما و لأنها كانت في أيام الحيض(حيضها)كانت تشك انه استحاضة أم لا؟
و ما كانت قادرة على تشخيصه و تمييزه فبنت على أنها ليست مستحاضة و لم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا؟
باسمه تعالى‌ إذا لم تستيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها،و أما إذا تيقنت بكونها دما فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيام فهو حيض لأنّه في أيام العادة،و إلاّ فهي مستحاضة،و إن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية،و اللّه العالم.

الفصل الثالث:من شرائط الطواف‌

1.الختان للرجال‌
سؤال(149)من دخل مكة مرارا و لم يعتمر و لم يكن مختونا،كلّ هذا عن علم و عمد،فهل يجب عليه أن يأتي بما فات و تحرم عليه النساء حتى يأتي به أم هو مذنب فحسب؟
باسمه تعالى‌ هو مذنب فحسب لو دخل مكة بلا إحرام،و اللّه العالم.
سؤال(150)الصبي إذا اختتن و لم يظهر حشفته بتمامها،هل يصح حجه بعد البلوغ؟
باسمه تعالى‌ صح حجّه،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست