responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65


المقصد الأول:شرائط صحة الصوم‌
(مسألة)لا يصح الصوم من المريض،و منه الأرمد،إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته،أو طول برئه،أو شدة ألمه،كل ذلك بالمقدار المعتد به،و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف،و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض،فضلا عما إذا علم ذلك،أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.
(مسألة)لا يكفي الضعف في جواز الافطار،و لو كان مفرطا إلاّ أن يكون حرجا فيجوز الافطار،و يجب القضاء بعد ذلك،و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش،مع عدم التمكن من غيره،أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش،و الأحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد.
(مسألة)إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن لم يكن الضرر بحد الحرام،و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل،إلاّ إذا كان قد تمشى منه قصد القربة،فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة)قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه،و لا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين،و إذا قال الطبيب:لا ضرر في الصوم،و كان المكلف خائفا لم يجب عليه الصوم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست