responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 57

(مسألة)إذا كان بجبهته قرحة،أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم،و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض،و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين،مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا،و الأحوط لزوما الجمع بينه و بين السجود على الذقن و لو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين،اقتصر على السجود على الذقن،فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.
سؤال(80)من كان وظيفته الإيماء في السجود و لكنه وضع مرتفعا مسندا؟
باسمه تعالى‌ رفع موضع السجود مقدم على الإيماء في موارد العجز عن السجود و توضيحه في المسائل المنتخبة،و اللّه العالم‌
سؤال(81)رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته،فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام و انتظاره جالسا؟أو أن يتأخر عنه في أول السجود و يلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب و لا يتنافى و المنع الطبي؟
الخوئي:لا يجوز له ذلك،و عليه الإتيان بالصلاة منفردا،نعم في الفرض الأخير يجوز له الاقتداء.

الفصل الثالث:منافيات الصلاة
منها:الحدث،سواء أ كان أصغر،أم أكبر،فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا،نعم إذا وقع قبل السلام سهوا يعني كان ناسيا للسلام حتى أحدث و لو عمدا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته،و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما،و المستحاضة كما تقدم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست