responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47


5.الميتة
(مسألة)الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة،و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور،و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء،و قشور الجرب و نحوه، و المتصل بما ينفصل من شعره،و ما ينفصل بالحك،و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

الفصل الثاني:ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات‌
الأول:دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة،أو التبديل،فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو،و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة،بل الباطنة كذلك على الأظهر،و كذا كل جرح،أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة)كما يعفى عن الدم المذكور،يعفى أيضا عن القيح المتنجس به،و الدواء الموضوع عليه،و العرق المتصل به،و الأحوط-استحبابا-شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
(مسألة)إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة،بحيث تعد جرحا واحدا عرفا،جرى عليه حكم الواحد،فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة)إذا شك في دم أنه دم جرح،أو قرح،أو لا،لا يعفى عنه.
الثاني:الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي،و لم يكن من دم نجس العين،و لا من الميتة،و لا من غير مأكول اللحم،و إلاّ فلا يعفى عنه على الأظهر،و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة-الحيض و النفاس و الاستحاضة- بالمذكورات،و لا يلحق المتنجس بالدم به.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست