responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 43


المقصد الخامس:النجاسات‌

الفصل الأول:أحكام بعض النجاسات:

1.البول‌
سؤال(54)لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية،و هذه الحبوب تجعل من لون الإدرار أحمر،و يقوم بالخرطات التسع،و يعتقد نظافة المجرى،لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جراء بقاء الإدرار في رأس المجرى،فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟
الخوئي:كلّ ما يخرج بعد عملية الخرطات محكوم بالطهارة،ما لم يعلم بالبولية و إن كان أحمر،و اللّه العالم.
سؤال(55)يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير البول الصناعي-و الذي يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للإنسان من ناحية التركيب الكيماوي فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم نجسا؟
الخوئي:لا يحكم بنجاسة مثل ذلك،فهو في نفسه طاهر،و اللّه العالم.

2.شحم الخنزير
سؤال(56)هل هناك إشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير، و إذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا؟
الخوئي:الغسل بمثل هذا الصابون لا إشكال فيه،و إن كان هذا الصابون نجسا.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست