responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39


المقصد الرابع:أحكام الأموات‌
سؤال(44)في حالة الإجهاض(قد يوضع الجنين)الميت في زجاجة خاصة، و هناك مسائل:
أ)ما حكمه من حيث الطهارة و النجاسة؟
باسمه تعالى‌ إذا كان ميتا فهو نجس،أما إذا كان علقة أو مضغة فالأحوط الاجتناب عنه و لكن يجب دفنه،و اللّه العالم.
ب)ما حكم مسه من حيث لزوم الغسل و عدمه؟
باسمه تعالى‌ إذا مات الجنين يجب الغسل بمسّه،بل الأحوط الاغتسال و إن لم يتم له أربعة أشهر،و اللّه العالم.
ج)هل يجب دفنه أو لا؟و من هو المسئول عن ذلك؟ما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟
باسمه تعالى‌ يجب دفنه كفاية،و اللّه العالم.

الفصل الأول:غسل الميت‌
(مسألة)إذا تعذّر الماء،أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط- وجوبا-ثلاث مرات،ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة)يجب أن يكون التيمم بيد الحي،و الأحوط-وجوبا-مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة)إذا مات ولد الحامل دونها،فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب،و إلاّ جاز

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست