responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 335
سؤال:ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟
اسكن
سؤال:أنا طبيب قرأت في الرسائل العملية منهاج الصالحين/الجزء الثالث/كتاب الديات/مسألة رقم (1168)و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش،و كلمة عاقلته،و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟هل هم الأطباء عامة؟أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟
اسكن
سؤال:أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد،قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء،فهل تجب عليّ الدّية؟و ما هو مقدارها؟
اسكن
سؤال:أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي،و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية،فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟
اسكن
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست