responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306

المعالج تكون لهم ذريعة لعدم الذهاب للعمل،و بطريقة أو بأخرى يحصلون على تلك الإجارة.
سؤال(518)ما هو حكم هؤلاء الأشخاص،مع بيان حكم الأجرة التي يتقاضونها؟
باسمه تعالى‌ هذا داخل في الكذب المحرم،و أخذ أجرة في مقابل الأيام المذكورة غير جائز،و اللّه العالم.
سؤال(519)يقوم بعض الصيادلة بتقديم فاتورة بأدوية للزبائن-بناء على طلبهم -كي يقوم هؤلاء الناس بالاستفادة منها في مؤسسات اجتماعية كالضمان الاجتماعي،علما أن هذه الأدوية لم يتم شراؤها من الصيدلي الذي يقدم الفاتورة، فهل يجوز ذلك للصيدلي،مع ما يستلزمه من الكذب؟
و إن كان لا يجوز،فهل يوجد مخرج شرعي له،مع لفت النظر أنه في حال امتنع عن فعل ذلك يلزم عليه خسارة بعض زبائنه؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز هذا العمل فهو من الكذب المحرم،و إن أدى إلى عدم انتفاع بعض الزبائن،و اللّه العالم.

الفصل الثاني:التحايل على شركات الضمان‌
سؤال(520)الضمان الصحي(و هي مؤسسة حكومية)،هل يجوز استنقاذ المال منها بتقديم أوراق طبية و إن لم يكن مريضا بالفعل مع عدم حصول ضرر شخصي و لا نوعي من ذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز التزوير و الخيانة و ما فيه وهن للمؤمن،و اللّه العالم.
سؤال(521)الضمان الاجتماعي عندنا في لبنان هو تابع للحكومة اللبنانية كما هو

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست