responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275


الفصل الأول:الاستمناء للفحص‌
سؤال(466)هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لان ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟
الخوئي:إذا كان مضطرا في ذلك جاز و لا بأس.
التبريزي:لا يجوز ذلك،بل لا يجوز مطلقا لأن الاضطرار إلى ذلك ليس باضطرار رافع للتكليف.

الفصل الثاني:أحكام التصوير بالأشعة
سؤال(467)الطبيب الذي يوصي بأخذ أشعة إيكس للمريض للبحث عن المرض في المثانة أو الحالب بطلب تصوير الحوض و الخاصرة للإنسان يظهر ملامح الفرج أو التخصيب للذكر فهل يجوز للمحارم النظر إلى الأشعة كالطبيب لمريضهم لما فيه من خلال العورة؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز النظر لغير الطبيب،و اللّه العالم.
سؤال(468)ما هو حكم التصوير بالأشعة(بالمادة الحاجبة)للجهاز التناسلي و البولي للإنسان ممّا يظهر فيه ملامح العورة و مسير الجهاز التناسلي و ذلك لأغراض التشخيص الطبي؟
باسمه تعالى‌ يظهر جوابه ممّا تقدم،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست