responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263

سؤال(448)إذا كانت الزوجة سليمة و الزوج مصابا،فهل لها حق إجبار الزوج على الطلاق؟
باسمه تعالى‌ إذا توقف التحفظ عن التعدي على أخذ طلاقها من زوجها، جاز لها الإجبار،و اللّه العالم.

الفصل الثالث:أحكام متفرقة

1.سقوط وجوب التمكين عن زوجة المصاب‌
سؤال(449)إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض(الإيدز)فهل للسليم منهما حق الامتناع من المعاشرة الجنسية التي هي طريق نقل العدوى؟و ما هو الدليل؟
باسمه تعالى‌ نعم يحق له ذلك،دفاعا عن النفس،و اللّه العالم.

2.الإرضاع للأم المصابة
سؤال(450)إذا كانت الأم مصابة بمرض(الإيدز)و احتمل بنسبة ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها فهل يسقط وجوب إرضاعه من ثديها (اللباء)و غير(اللباء)؟
باسمه تعالى‌ إذا خيف الضرر على الطفل فعليها الامتناع عن إرضاعه،إذا وجد البديل عن الإرضاع،و اللّه العالم.

3.الإيدز مرض موت‌
سؤال(451)هل يعتبر مرض(الإيدز)مرض موت؟علما بأن مدة الإصابة بهذا المرض من بدايتها إلى حين موت المصاب قد تستمر عشر سنين؟
باسمه تعالى‌ لا أثر لمرض الموت،فتكون تصرفات المريض نافذة كتصرفات الصحيح،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست