responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 256

طبقة مانعة فقط من دون أن يكون فيها حس و حياة؟
باسمه تعالى‌ الجلد المأخوذ من نفس الجسد لترقيع موضع آخر منه طاهر و أمّا الجلد المبان من الغير المضاف لجسد شخص آخر فطهارته عندنا محل إشكال،فالأحوط وجوبا للمكلف عند الصلاة أن يجمع بين الوضوء أولا و التيمم بعد جفاف الأعضاء إن كان الجلد المضاف في مواضع التيمم و لا فرق في ما ذكرنا بين كون الجلد ممّا فيه إحساس أو لا،نعم بما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط فيجوز فيها الرجوع للغير ممّن يرى طهارة الجلد مع مراعاة شرائط الرجوع،و اللّه العالم.
ج)و على الفرضين السابقين ما هو حكم الصلاة مع هذا الجلد؟
باسمه تعالى‌ سبق بيان جوابه من حيث الطهارة،و أمّا من حيث الصلاة فيه فلا بأس بها إذا كان رفعه حرجيا كما هو المفروض،و اللّه العالم.

الفصل السابع:التبرع بالدم‌
(مسألة)يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه،كما يجوز أخذ العوض عليه.
سؤال(439)إذا توقفت حياة إنسان على بذل دم له،أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر،مثل كليته،هل يجب ذلك كفائيا أم لا؟
الخوئي:أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به،و أما بذل الكلية و نحوها فلا،و اللّه العالم.
التبريزي:يضاف إلى جوابه قدّس سرّه:بل لا يجب إعطاء جزء من‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست