responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254

البيع،فيدفع ثمنا لأخذها و لا يقصد الشراء به.
التبريزي:لا يجوز الشراء،نعم لا بأس بإعطاء المال للاستيلاء عليه،كما لا بأس باستعماله إذا كان جزءا باطنيا،كالكلية و الطحال،و اللّه العالم.

الفصل الرابع:حكم نقل الطبيب للأعضاء
سؤال(432)هل يجوز للطبيب إجراء عملية نقل كلية من شخص إلى آخر،إذا علم بأن المتبرع قد تقاضى أجرا في مقابل تبرعه؟
باسمه تعالى‌ إذا جاز للشخص إعطاء كليته،كما في صورة الاضطرار،أو كون المعطي كافرا،فلا بأس،و اللّه العالم.
سؤال(433)في حالة وجود شخص ميت،و شخص آخر مريض،يواجه الموت بسبب فشل في أحد أعضائه الرئيسية مثل القلب،فهل يجوز أو يجب نقل العضو المطلوب من الميت إلى المريض؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ذلك،إلاّ إذا كان الميت غير مسلم،و اللّه العالم.
سؤال(434)هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي،مع تسليم الدية؟
باسمه تعالى‌ هذا و أشباهه عندنا محل إشكال و يثبت على القاطع الدية، و اللّه العالم.
سؤال(435)هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا؟
الخوئي:إن اقتضت ضرورة الحياة جاز و لزم دفع ما يحق لفصل‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست