responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 243

و أوجبت التغيير في الجنس حقيقة فلا بد من الاحتياط بالنسبة إلى أحكام الرجل و المرأة كما هو في الخنثى المشكل،و اللّه العالم.

الفصل الثالث:أحكام الترقيع‌
(مسألة)لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي،و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك إشكال،و كذا في جواز ترقيعه بعد القطع و ترتّب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع الفروض،و لا بأس بقطع شي‌ء من عضو إنسان للترقيع بعضوه الآخر.
(مسألة)هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟فيه تفصيل:
فإن كان من الأعضاء التي كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها مما يحسب قطعه ظلما و جناية على النفس لم يجز.و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به.و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟الظاهر الجواز.
(مسألة)يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر للترقيع بباطن بدن المسلم،كما أنّه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب أو غيره.
سؤال(405)هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع،إذا رضي به؟
باسمه تعالى‌ إن كان الترقيع لنفس الذي قطع منه فلا بأس،و إلاّ ففيه إشكال،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست