responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235


الفصل الثالث:التشريح الجنائي‌
سؤال(391)ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي،كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب و نحو ذلك هل هو حرام أم لا؟
الخوئي:يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الإسلام،و اللّه العالم.
سؤال(392)لو ورد لي أمر بتشريح جثة شخص ما توفي بحادث غير جنائي، و ذلك لتحديد سبب الوفاة و بيان ما إذا كان عرضيا أم مريضا،هل يجوز لي تنفيذ هذا الأمر،إذا كان الجواب بعدم الجواز فما تكليفي بصفتي مسئول عن المشرحة؟
باسمه تعالى‌ إذا كان كافرا أو المحكوم بالكفر فلا بأس،و أما المسلم إذا كان يعد هتكا له أو تفويت أو تأخير تجهيزه فلا يجوز،و اللّه العالم.
سؤال(393)ما حكم تشريح الميت في الأحوال التالية(مع المحافظة على عدم قطع عضو من الأعضاء):
1-إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة؟
2-إذا كان لغرض علمي بحت،بعد وفاة شخص؟
3-إذا كان لغرض علمي كمعرفة آثار المرض على جسم المتوفى و إن كان سبب الوفاة معروفا؟
الخوئي:لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية،و منه يظهر عدم جوازه في الفرضين الاخيرين،هذا كله فيما اذا كان الميت مسلما،و أما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست