responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 233


الفصل الأول:حكم التشريح بشكل عام‌
(مسألة)لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم،فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة)يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه.و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه،بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة)لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم،و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام،و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه،ففي جوازه إشكال.
سؤال(385)معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم،لكن هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد و الرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة؟
الخوئي:لا يجوز ذلك أيضا.

الفصل الثاني:التشريح للدراسة
سؤال(386)طلبة علوم الطب في البلاد الإسلامية يشرحون الجثث،و لكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر،بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم فهل يحرم التشريح حينئذ؟
الخوئي:مع الشك،و عدم إحراز كون الجثة لمسلم يجوز

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست