responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229

1-هل يجوز للصيدلاني بيع هذه الأدوية لهذا الغرض.مع العلم أنّه يعلم أنّ هذا الإنسان يأخذ هذه الأدوية للغرض المذكور أعلاه.و هو الحصول على ما يدعى بوجه القمر؟
باسمه تعالى‌ إذا كان في استعمالها ضرر معتد به يعد جناية على النفس فلا يجوز استعمالها،و لا يجوز للصيدلاني بيع الدواء في هذا الفرض إلاّ مع بيان كيفية الاستعمال و مقداره بحيث يتحفظ على المريض من وقوعه في الأخطار الجانبية لهذا الدواء.
2-هل يجوز للشباب استعمال مثل هذه الأدوية لهذه الأغراض؟
باسمه تعالى‌ سبق جوابه‌
3-هل يجوز للطبيب وصف هذه الأدوية لهذا الغرض؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إلاّ مع بيان الكيفية و المقدار الذي يحفظ المريض عن الوقوع في الأخطار الجانبية.
4-لو توفي أحد الشباب نتيجة فشل الغدة الكظرية الحاد الناتج من استعمال هذه الأدوية،فهل يتحمل الصيدلاني أو الذي أعطاه الدواء إثما في موته أم لا؟
باسمه تعالى‌ لا يضمن الصيدلاني في هذا الفرض.

الفصل الرابع:مسائل متفرقة في الأدوية
سؤال(381)لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم كلب هل يجوز؟
الخوئي:قلنا أن المعتقد غير المقصر معذور.
سؤال(382)إذا وجد علاجا للسمنة و تخفيف الوزن و هو شراب من الأعشاب، و لكن ضمن مكوناته الأساسية مادة مأخوذة من الطبقة الشفافة التي بين جلد البقر

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست