responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 215


الفصل الأول:أحكام عامة
سؤال(347)طبيب يسأل عن المعيار لتحديد أجور الفحص الطبي على المريض هل هي الكفاءة أم الاختصاص أم إنّ القضية لا ضابط لها؟
باسمه تعالى‌ هذا أمر يرجع إلى الأطباء في تعيين أجرة المثل،و ينبغي مراعاة حال المؤمنين خاصة الفقراء منهم.
سؤال(348)لو أحس الطبيب بعدم كفاءته لممارسة مهنة الطب فما هو واجبه الشرعي؟
باسمه تعالى‌ على الطبيب في الفرض المذكور تحويل المريض إلى غيره،ممن هو أهل للمعالجة و أكثر خبرة منه،و اللّه العالم.
سؤال(349)هل يجب شرعا على الطبيب بعد التخرج من الكلية الطبية أن يواصل الاطلاع و القراءة في كتب الطب الحديثة حتى يكون على اطلاع و معرفة بآخر تطورات الوسائل العلاجية و التشخيصية و بالتالي يقوم بتقديم أفضل الخدمات للمرضى المسلمين و الحفاظ على حياتهم؟
باسمه تعالى‌ نعم يجب شرعا مواصلة المتابعة العلمية لزيادة الاطلاع كفاية،و لا يجوز للطبيب عند عدم معرفة العلاج إعطاء العلاج.
سؤال(350)الطبيب الذي بطبيعة شغله كموظف حكومي كان عليه الاختلاط مع الأطباء الهندوس و غير المسلمين الذين استخدمتهم الدولة الإسلامية آنذاك لسد

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست