responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212


تتميم‌

1.المراد من الثقة
سؤال(345)ورد في استفتاء سابق-جواز كشف العورة أمام(الطبيب الحاذق الثقة)-فهل المقصود من كلمة الثقة هنا الثقة بأخلاقه و دينه بحيث إنّ المريض أو المريضة يطمئنان بأنّ الطبيب لن ينظر إلى عوراتهم بارتياب أو لذة،أم أنّ المقصود بالثقة ثقة بعلاجه و تشخيصه و مهارته و الطبابة أم المقصود الاثنين معا؟
باسمه تعالى‌ المراد من الثقة في العبارة كون الطبيب بعد إحراز حذاقته ثقة في احتياج العلاج إلى كشف العورة و ليس له غرض آخر، و اللّه العالم.

2.من يشخّص الاضطرار؟
سؤال(346)تشخيص الضرورة في مقام جواز نظر الطبيب المختص إلى عورة الرجل أو المرأة بيد من؟الطبيب أم المريض أم المجتهد أم أهل الخبرة أم غيرهم؟
باسمه تعالى‌ إذا طلب الطبيب الحاذق الثقة من المريض كشف العورة في مقام المعالجة فلا بأس به،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست