responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209


5.كشف العورة للطبيب أو الطبيبة لمنع الحمل‌
سؤال(336)لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة كحبوب منع الحمل،و توقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا،فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل،و أما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها و أرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك،و اللّه العالم.

الفصل الثاني:مراجعة المرأة للطبيب‌
سؤال(337)إذا ابتلي الرجل أو المرأة بمرض و لا يمكن علاجه إلاّ بالنظر أو لمس المواضع التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها بالنسبة للرجل و كذا الرجل لا يتسنى له علاج المرأة إلاّ إذا نظر إلى المواضع بالنسبة للمرأة التي لا يجوز النظر إليها،فعلى فرض إمكان المريض و المريضة العلاج عند المحارم أو المماثلين إلاّ أنّه يوجد من المماثلين الأجانب في الطب من هو أحذق فهل يجوز العلاج عند الأجانب في هذه الفرض؟
باسمه تعالى‌ إذا كان أحذق فلا بأس به،و اللّه العالم.
سؤال(338)إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى(ما)مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة،دون أن يكون لها الخيار في تحديده،فهل يجوز لها الذهاب إلى ذلك المستشفى،و إذا كان يجوز فهل يجوز للرجل مباشرة الولادة؟
الخوئي:إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى و لم يكن يمكنها التحديد جاز لها الذهاب،و إذا لم تكن مضطرة لدخول‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست