responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178


خاتمة:استئجار الرحم‌
سؤال(297)رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية،متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال،لأن رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين،و النطفة مكونة من مائه هو و ماء زوجته الشرعية،و إنما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط،فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه،لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما و ترعرع في أحشائها فما قولكم؟
الخوئي:المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا،فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى: { الّذِين يُظاهِرُون مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنّ أُمّهاتِهِمْ إِنْ أُمّهاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي ولدْنهُمْ } و صاحب النطفة أب له،و أما زوجته فليست أما له،و على هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها،و اللّه العالم.
التبريزي؛المعاملة المزبورة بين الرجل و المرأة الأجنبية باطلة لحرمة وضع الرجل مائه في رحم لا تحل له،و ليست زوجته الشرعية أمّا للولد،بل الولد يتعلق بالرجل و المرأة التي حملته و وضعته،و لكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للأم عن الاستيلاد بالوجه المحرم،و اللّه سبحانه هو العالم.
سؤال(298)إذا لقحت ببويضة ملقحة من رجل و امرأة أخرى هل يجوز؟
و إذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة أم للمرأة التي‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست