responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173

ج)هل للزوج إجبار الزوجة في قبول ذلك و في أي الاحتمالات الثلاثة؟علما بأنّ الطبيب يرفض إرجاع الجنين إلى رحم أمّه في الاحتمالين الأوليين حتى مع قبول الأم أو الأبوين معا،فهل له ذلك؟و هل له ذلك مع اشتراطه عليهما قبل الفحص؟علما بأنّه يمكن إعادة تجربة اللقاح لأكثر من مرة حتى التأكد من سلامة الطفل؟
باسمه تعالى‌ ظهر جوابه ممّا سبق،و اللّه العالم.
د)هل يكون ذلك كله نوعا من تغيير في خلق اللّه؟
باسمه تعالى‌ لا يكون ذلك من تبديل و تغيير خلق اللّه،و تبديل خلق اللّه و تغييره مثل جعل الرجل امرأة و المرأة رجلا و أمثال ذلك،و اللّه العالم.

الفصل الثالث:التلقيح بنطفة الأجنبي‌
(مسألة)لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي،سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها،و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء،و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا،و هذا ليس كذلك،و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أمّ له،و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها.و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا،و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها،فحملت المرأة ثم ولدت،فإنه يلحق بصاحب النطفة.
سؤال(287)هل يجوز تلقيح زوجة الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي،عن طريق وضع النطفة في رحمها؟

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست