responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167


الفصل الأول:التلقيح الصناعي‌
سؤال(273)التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين ماءي الزوج و الزوجة هل هو جائز؟
الخوئي:لا بأس به في نفسه،ما لم يلازم محرّما،و اللّه العالم.
سؤال(274)لو كان الجواب بالإثبات في السؤال الأول،فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي،فهل يجوز ذلك،علما بأنه سينظر إلى العورة؟
الخوئي:لا يجوز ذلك،و اللّه العالم.
سؤال(275)لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني،فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد و كان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة،فهل يعدّ ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور،و نظر الأجنبي إلى العورة؟
الخوئي:الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرّم،و اللّه العالم.
سؤال(276)بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعيا في أيام دورتها الشهرية،فما الحكم الشرعي في ذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ذلك و لا فرق بين كونها حال دورتها الشهرية أو غيرها،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست