responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164


3.إخراج اللولب‌
سؤال(271)من المعلوم أنّه لا يجوز وضع اللولب إذا كان يستلزم اللمس أو النظر من الأجنبي سواء أ كان رجلا أو امرأة لكن السؤال لو أن المرأة وضعته عن جهل و الآن تريد أن تزيل هذا المانع المشار إليه علما أنه لا يكون إلاّ من خلال طبيب أو طبيبة فما الحكم في ذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز الإخراج إلاّ إذا كان بقاؤه حرجيا عليها أو ضرريا كما لو كانت مريضة يتوقف علاجها على الإخراج،و اللّه العالم.

خاتمة:تعمّد العقم‌
سؤال(272)هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا؟
الخوئي:لا يجوز ذلك على الأحوط،و اللّه العالم.
التبريزي:لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست