responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161


3.عملية فتح الربط
سؤال(262)شخص أجرى عملية ربط لنفسه،و الآن يريد أن يجري عملية فتح لذلك الربط،فهل يجوز له ذلك؟و ما ذا لو طلبت زوجته الطلاق لرغبتها في الإنجاب إذا لم يجر العملية؟
باسمه تعالى‌ إذا كان فتح الربط علاجا له لتوقف الإنجاب عليه فلا بأس به،و اللّه العالم.

الفصل الرابع:اللولب‌
سؤال(263)إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى(باللولب) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا،و عند سؤالي عنه قيل لي:إن التلقيح يتم و لكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج،فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادّ كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة(الحيوان المنوي)قبل وصوله إلى البويضة،فما حكم هذا النوع،و ما هو الحكم إذا كان المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب؟
الخوئي:نعم يجوز استخدامه و لا بأس به،و لها الامتناع عن استخدامه و لا سيما إذا كان مسببا لأذاها،و اللّه العالم.
التبريزي:يضاف إلى جوابه قدس سره:إذا كان المباشر الزوج أو الزوجة فلا بأس.
سؤال(264)هناك آلة معدنيّة تسمّى باللولب لمنع الحمل،توضع في الرحم و تمنع من نزول البويضة و تلقيحها بنطفة الرجل،و قد يستلزم حين وضعها من‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست