responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 157


الفصل الأول:حكم منع الحمل‌
سؤال(249)هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية أو لأهداف أخرى؟و كم تكون المدة القصوى للتحديد باعتبار الجواز؟
و ما هي الوسيلة للتحديد،و ما هو الأفضل لتحديد النسل مع سلبياته و إيجابياته أم عدم التحديد،علما أني حاولت أن أحدد و أنظم لكن دون جدوى؟
باسمه تعالى‌ لا بأس باستعمال ما يمنع الحمل لكل من الزوجين،إذا لم يكن في الاستعمال ضرر معتد به على المستعمل،و اللّه العالم.
سؤال(250)هل يجوز للزوجة أن تستعمل موانع الحمل دون رضا الزوج؟
باسمه تعالى‌ إذا كان استعمال الحبوب المانعة للحمل للمنع الدائمي فلا يجوز،نعم إذا كانت المرأة ذات ولد و أرادت الامتناع عن الحمل لفترة معينة جاز لها ذلك و إن لم يرض الزوج به،و اللّه العالم.
سؤال(251)هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟
الخوئي:ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.
سؤال(252)هل يجوز إجراء عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة،كوضع اللولب أو ربط الرحم و غيرها،و هل هناك فرق بين الضرورة و عدمها؟
و إذا كان في حال الضرورة جائزا،فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست