responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154

المرأة(الزوجة)في أنبوبة الاختبار فيتكون من ذلك عدة أجنة هي بداية نشوء بشري،و الحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو..لكن في الأنبوب يؤدي إلى تكون عدة أجنة،فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟و هل يجوز انتقاء جنين واحد و قتل الباقي؟و هل تجب الدية علما بأن عدد الأجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عده،فما هو الحكم في ذلك؟
الخوئي:في الصورة المفروضة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة،فإن قتل الجنين المحرّم إنما هو فيما إذا كان في الرحم،و أما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه،و اللّه العالم.
التبريزي:يضاف إلى جوابه قدس سره:و لا دية أيضا.

خاتمة:زمان ولوج الروح‌
سؤال(248)متى تلج الروح في الجنين؟و ما هو الحد الفاصل للإجهاض بعلة الأمراض و حرمته؟
باسمه تعالى‌ تلج الروح بعد أن يتم لها أربعة أشهر و لا يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة و لو بلحظة،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست