responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 137

فقط أم القصاص في الحالات التالية:
أ-المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز الإجهاز على حياة المريض و إن طلب المريض منه ذلك،و القتل حينئذ قتل عمد.
ب-المريض طلب بلسانه و كتب ورقة بخطه يعلن فيها موافقته على قيام الطبيب بإنهاء حياته؟
باسمه تعالى‌ ظهر جوابه.
ج-ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟
باسمه تعالى‌ ظهر جوابه.
سؤال(213)هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض؟
باسمه تعالى‌ إذا أخذ البراءة منه أو من وليه،فلا ضمان على الطبيب إذا أضرّ بالمريض اشتباها،و اللّه العالم.

المبحث الثاني:الديات و الكفارات‌
سؤال(214)أنا طبيب قرأت في الرسائل العملية منهاج الصالحين/الجزء الثالث/ كتاب الديات/مسألة رقم(1168)و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش،و كلمة عاقلته،و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟هل هم الأطباء عامة؟أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟
باسمه تعالى‌ الأرش هو مقدار التفاوت بين السليم و المعيب،و العاقلة من‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست