responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125


الفصل الأول:في منجّزات المريض‌
(مسألة)إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر باجرة المثل فلا إشكال في صحته و لزوم العمل به.و إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما إذا اعتق،أو أبرأ،أو وهب هبة مجانية غير معوضة،أو معوضة بأقل من القيمة،أو باع بأقل من ثمن المثل،أو آجر بأقل من اجرة المثل،أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله،فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة،و القول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلاّ بإجازة الوارث ضعيف.
(مسألة)إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا و مصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل و إن كان متهما نفذ من الثلث.هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت.أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل و إن كان متهما.
(مسألة)إذا قال:هذا وقف بعد وفاتي،أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة،فهو باطل لا يصح و إن أجاز الورثة.
(مسألة)الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:
1-إنشاء الملك و هي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية.
2-إنشاء العتق و هو التدبير،و لا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء.غ

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست